تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
أكان مسقط رأسه أم استجده ولا يعتبر فيه ان يكون له فيه ملك ولا ان يكون قد أقام فيه ستة اشهر ) « 1 » ( . م 1040 : يجوز ان يكون للانسان وطنان بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر وكذا يجوز ان يكون له أكثر من وطنين . م 1041 : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب احكام الوطن مجرد نية التوطن بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا ان البلد وطنه . م 1042 : لا تجري احكام الوطن على ما يسميه البعض وطنا شرعيا بتملك الانسان منزلا والإقامة فيه ستة اشهر ) « 2 » ( عن قصد ونية فلا يصح أن يتم الصلاة فيه كلما دخله . م 1043 : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد . م 1044 : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا أصليا كان أو مستجدا فيبقى له حكم الوطن إلى أن يتحقق الاعراض . م 1045 : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه ابدا ، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن ) « 3 » ( المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم - لم يكن ذلك المكان وطنا له .
هامش
( 1 ) بل يكفي اعتباره مستوطنا فيه عرفا . ( 2 ) بل لا بد من الاستيطان فيه عرفا . ( 3 ) ديدن : أي حال .