تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
م 1034 : المدار في السماع ) « 1 » ( على المتعارف من حيث اذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعارف يرجع اليه وكذلك الحال في الرؤية . م 1035 : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام . م 1036 : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب . م 1037 : يعتبر كون الاذان في آخر البلد في ناحية المسافر ، كما أنه يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في اذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو . م 1038 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثمّ بان انه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول اليه تماما وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول اليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد وجب القضاء .

الفصل الثاني : قواطع السفر

م 1039 : في قواطع السفر ) « 2 » ( وهي أمور :

الأمر الأول : الوطن

والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج سواء
هامش
( 1 ) في سماع صوت المؤذن العادي ، وليس بواسطة مكبرات الصوت . ( 2 ) أي فيما يقطع حكم السفر فينتفي حكم القصر ويتعين التمام .