م 1024 : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى .
م 1025 : إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله ، فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه ، أو مرضت ، فتركها ورجع إلى أهله ، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة ) « 1 » ( في
رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله أو متعلق بعمله .
م 1026 : إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها كالذي يكري ) « 2 » ( دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف ، جرى عليه الحكم وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة ، اما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر .
م 1027 : الحملدارية ) « 3 » ( الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يجري عليهم حكم من عمله السفر فيتمون في صلاتهم ، نعم لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر .
م 1028 : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له ، فسفر
هامش
( 1 ) أي لم يجد زبائنا ينقل لهم متاعهم ، أو لم يجد ركابا ينقلهم بسيارته .
( 2 ) يؤجر دوابه ، أو سيارته في موسم من مواسم الزيارة مثلا أو في الصيف وهكذا .
( 3 ) الحَمْلَدار : صاحب أو مدير قوافل الحج والزيارة ، وما يطلق عليه في زماننا ( المعَرِّف ) .