ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة ايابا - قصر والا أثم .
م 1016 : الراجع من سفر المعصية مع عدم التوبة وعد الرجوع جزءا من سفره عرفا فلا يبعد وجوب التمام بل الأحوط الجمع بين القصر والتمام .
م 1017 : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية قصر صلاته الا إذا كانت الطاعة ضعيفة جدا بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم ، وإذا كانت
المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فالأحوط وجوبا - الجمع بين القصر والتمام .
م 1018 : إذا سافر للصيد - لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، اما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، وأما إذا كان الصيد للتجارة فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر .
م 1019 : التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر والا فإن كان على وجه يعد من اتباعه وأعوانه في جوره يتم ، وان كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم ، والمتبوع يقصر .
م 1020 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية ) « 1 » ( فالأصل الإباحة فيقصر الا إذا كانت الحالة السابقة ) « 2 » ( هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي ) « 3 » ( يحرز به الحرمة فلا يقصر .
م 1021 : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء
هامش
( 1 ) مر بيان معنى الشبهة الموضوعية في هامش المسألة 138 .
( 2 ) أي قبل حالة الشك هذه .
( 3 ) قاعدة شرعية معتبرة تدل على حرمة هذا السفر ، كحرمة إلحاق الضرر بالمؤمنين .