بالمنافي ، فإذا اخره عنها أو فصله بالمنافى لم تبطل صلاته ، ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته واتى به بعدها .
م 988 : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة ، ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ووضع سائر
المساجد ) « 1 » ( ، والأحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك ، والأحوط وجوبا وجوب الذكر في كل واحد منهما .
والأحوط في صورته : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
والأحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها ) « 2 » ( ، ويجب على الأحوط لزوما فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثمّ التسليم وعليه اختيار التشهد المتعارف ) « 3 » ( .
م 989 : إذا شك في موجبه لم يلتفت وإذا شك في عدد الموجب ) « 4 » ( بنى على الأقل وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه اتى به ، وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، الا إذا دخل في التشهد
هامش
( 1 ) بقية المساجد التي يتحقق بها السجود على الأرض هي الكفان ، الركبتان ، ابهاما القدمين .
( 2 ) بأن يقول مع الكيفية المذكورة : بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
( 3 ) كما مر بيانه في المسألة 730 .
( 4 ) أي عدد ما يوجب سجدتي السهو .