تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
م 992 : الشرط الأول : قصد قطع المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا ، أو إيابا ، أو ملفقة من أربعة ذهابا ، وأربعة إيابا ) « 1 » ( ، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية . م 993 : الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلومترا تقريبا . م 994 : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك ) « 2 » ( . م 995 : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية ) « 3 » ( وبخبر العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة وان لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ) « 4 » ( ووجب التمام ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ) « 5 » ( ، وإذا شك العامي ) « 6 » ( في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه اما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما ) « 7 » ( وكان مطابقا للواقع أجزأه .
هامش
( 1 ) إيابا : أي رجوعا . ( 2 ) فلا بد من العلم بتحقق المسافة ولا يعتبر الظن هنا . ( 3 ) البينة الشرعية : هي شهادة عدلين . ( 4 ) أي إن أخبره شخص بتحقق المسافة وآخر بعدم تحقق المسافة فلا يؤخذ بالقولين . ( 5 ) سواء لزم الحرج من الفحص والاختبار أم لم يلزم فلا يجب عليه ذلك . ( 6 ) أي إذا لم يعرف المكلفُ المقلِّدُ ، المقدارَ الواجب في تحديد المسافة للقصر . ( 7 ) أي إذا صلى تماما أو قصرا ولم يجمع وتبين صحة عمله صح منه ذلك .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 314 | السيد محمد صادق الروحاني