تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح ) « 1 » ( على إشكال ضعيف . م 990 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وتفترق عن الفريضة بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر - كما تقدم - ، وانه لا سجود للسهو فيها ، وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وان زيادة الركن سهوا غير قادحة ) « 2 » ( ، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا .

المقصد الحادي عشر صلاة المسافر

وفيه فصول :

الفصل الأول : شرائط القصر في الصلاة

م 991 : تقصر الصلاة الرباعية ) « 3 » ( باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بسبعة شروط يرد بيانها في المسائل التالية .
هامش
( 1 ) أي لم تؤثر في صحة الصلاة . ( 2 ) أي غير مؤثرة . ( 3 ) وهي الظهر والعصر والعشاء .