الظن بالثلاث بنى عليه واتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثمّ تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط .
م 975 : صلاة الاحتياط ) « 1 » ( واجبة لا يجوز ان يدعها ويعيد الصلاة ، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
م 976 : يعتبر فيها ) « 2 » ( ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة اخفاتا ، الا في البسملة فيستحب فيها الجهر ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة لا تبطل الصلاة ولا يجب الاستئناف .
م 977 : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها وان كان في الأثناء جاز تركها واتمامها نافلة ركعتين .
م 978 : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان ) « 3 » ( ، والا فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا .
اما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فان النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ، وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ، ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على
هامش
( 1 ) هي التي يؤتى بها في مورد الشك حسب التفصيل الذي مر في المسائل السابقة .
( 2 ) أي في صلاة الاحتياط ، سواء كانت ركعة أو ركعتين .
( 3 ) أي مع إمكان إتمام الصلاة بالاتيان بما علم نقصه .