م 996 : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ) « 1 » ( وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثمّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .
م 997 : إذا شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر وان لم يكن الباقي مسافة .
م 998 : إذا كان للبلد طريقان الا بعد منهما مسافة دون الأقرب فان سلك
الابعد قصر وان سلك الأقرب أتم ولا فرق في ذلك بين ان يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
م 999 : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر وكذا في جميع صور التلفيق الا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك .
م 1000 : مبدأ حساب المسافة ) « 2 » ( من سور البلد ، ومن منتهى البيوت فيما لا سور له .
م 1001 : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
م 1002 : يجب القصر في المسافة المستديرة ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ان لم يكن له مقصد قبل ذلك أو بعده ، وأما إن كان له مقصد وكانت المسافة اليه ، أو إلى البلد أقل من أربعة فراسخ أو كان الاياب إلى بلده كذلك فالأحوط وجوبا الجمع بين القصر والاتمام ) « 3 » ( .
م 1003 : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير كي يقصر ، فإذا
هامش
( 1 ) سواء كان وقت الصلاة لا يزال قائما أم انتهى الوقت فيعيدها قضاء .
( 2 ) أي أن بدء قياس المسافة للسفر تبدأ من سور البلد أو من آخر البيوت لجهة السفر .
( 3 ) فيصلي في هذه الحالة قصرا ويصلي ثانية تماما أو بالعكس .