يجب فيه نية البدلية ) « 1 » ( .
م 983 : إذا شك في فعله بنى على العدم الا ان يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
فصل : في سجود السهو
م 984 : يجب سجود السهو ) « 2 » ( للكلام ساهيا ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، ولا يجب لغير تلكم حتى للسلام في غير محله ، ولنسيان السجدة ، وللقيام في موضع الجلوس ، والجلوس في موضع القيام ، وان كان الأحوط استحبابا الاتيان به في هذه الموارد .
كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ) « 3 » ( .
م 985 : لا يتعدد السجود بتعدد موجبه الا مع تخلله ) « 4 » ( بين افراد الموجب من غير فرق بين الكلام وغيره .
م 986 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .
م 987 : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط على الأحوط استحبابا وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، ولا بأس بالفصل بينهما
هامش
( 1 ) أي ينوي عند الاتيان بهذا الجزء أنه بدل الجزء الذي فاته في الصلاة .
( 2 ) سيأتي بيان كيفيته في المسألة 988 .
( 3 ) أي أنه يستحب الاتيان بسجدتي السهو عند كل زيادة أو نقص في اجزاء الصلاة مما لا يؤثر على صحتها حسبما مر من تفاصيل في المسائل السابقة .
( 4 ) فما يكرره في نفس المورد مما يستوجب سجدتي السهو فإنه لا يوجب تكرار السجدتين ، وأما ما يحصل فيه فصل بين موجبه كأن يأتي بما يستوجبه في الركعة الأولى ثمّ في الثانية فيتكرر .