الأربع واتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ثمّ تبين له قبل الاتيان بالمنافي ان النقص كان ركعتين فان عليه حينئذ اتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
م 979 : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير
ذلك وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر الا ان يكون مفسدا ) « 1 » ( .
م 980 : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم الا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي ) « 2 » ( .
م 981 : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد صلاة الاحتياط .
فصل : في قضاء الأجزاء المنسية
م 982 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر الا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ، ولم يذكره الا بعد الركوع ، ويجرى الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر الا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ، ثمّ الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط استحبابا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما
هامش
( 1 ) أي إن كان البناء على الأكثر يؤدي إلى زيادة عدد الركعات عن الواجب في الصلاة .
( 2 ) أي في عمل شرعي مترتب على الانتهاء من العمل الأول كما لو دخل في صلاة العصر مثلا ، وكان مورد الشك هو في صلاة الظهر .