تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
م 972 : الظن بالركعات ) « 1 » ( كاليقين اما الظن بالافعال ) « 2 » ( فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له ان يرجع ويتداركه ، والأحوط لزوما إعادة الصلاة في الصورتين . م 973 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل اكمال الذكر وان كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل . م 974 : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر لم يدر انه كان شكا أو ظنا يبني على أنه كان شكا ، ان كان فعلا شاكا وظنا ان كان فعلا ظانا ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي وكذا لو شك في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثمّ انقلب ظنه إلى الشك فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ انقلب شكه إلى
هامش
( 1 ) أي أن الظن بعدد الركعات له حكم اليقين ، وليس له أن يقطع صلاته أو أن يأتي بأحكام الشك ، والفرق بين الظن والشك هو أن الظن فيه ترجيح لاحتمال على آخر فيؤخذ هنا بالاحتمال الراجح ، والشك تتساوى فيه الاحتمالات ، ولا يمكن فيه ترجيح احتمال على آخر . ( 2 ) كما لو ظن بالقراءة ، أو بالاتيان بالسجدة وهكذا .