تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
في الصورة الثانية . م 968 : في الصورة السابعة وهي : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . م 969 : في الصورة الثامنة وهي : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة . م 970 : في التاسعة وهي : الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم ، وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ، ويتم صلاته ويسجد للسهو والأحوط استحبابا في هذه الصور الأربع ان يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا . م 971 : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث ) « 1 » ( فبنى على الثلاث ثمّ ضمَّ إليها ركعة وسلَّم ، وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك ) « 2 » ( فعليه صلاة الاحتياط ) « 3 » ( ، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك ) « 4 » ( صحت صلاته ولا شيء عليه .
هامش
( 1 ) في الصلاة المؤلفة من أربع ركعات كالظهر أو العصر أو العشاء . ( 2 ) والفرق بينهما ان الظن بالثلاثة له حكم الثلاثة ولا يحتاج إلى ركعة احتياط ، وأما الشك فإنه يحتاج معها إلى ركعة احتياط . ( 3 ) لأنه ليس متيقنا من أنه كان ظانا بالركعات الثلاث ليعتبر الظن بحكم اليقين . ( 4 ) فهو إن كان ظانا بأنه في الركعة الثانية فيكون قد عمل بتكليفه ولا يحتاج إلى صلاة الاحتياط باعتبار ان الظن هنا له حكم اليقين ، وأما إن كان شاكا فوظيفته يجب أن تكون البناء على الثلاثة وليس على الاثنين ، وبما أنه انهى صلاته وحصل له الشك الجديد فلا اثر لهذا الشك ويحكم بصحة صلاته .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني