م 958 : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
م 959 : إذا اتى بالمشكوك في المحل ثمّ تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته
الا إذا كان ركنا ) « 1 » ( ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فان أمكن التدارك به فعله والا صحت صلاته الا ان يكون ركنا .
م 960 : إذا شك وهو في فعل ، في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا ؟ لم يلتفت وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ) « 2 » ( ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به .
م 961 : إذا شك المصلى في عدد الركعات فعليه التروي يسيراً فان استقر الشك ) « 3 » ( وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وان كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور سيرد بيانها في المسائل التسع التالية .
م 962 : في الصورة الأولى وهي : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد رفع الرأس
هامش
( 1 ) من الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها مطلقا ، كالركوع والسجدتين .
( 2 ) كما لو كان في السجود وشك في أنه قرأ السورة أم لا .
( 3 ) أي لم يستطع ترجيح أي من الاحتمالات .