الحافظ ، والظان ) « 1 » ( منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه وان اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الامام إلى الحافظ ، والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس يختص بالشك في الركعات ولا يعم الشك في الافعال .
م 955 : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل نعم في خصوص صلاة الوتر ) « 2 » ( فالأحوط البطلان بالشك .
م 956 : من شك في فعل من افعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض وإذا كان الشك قبل ان يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل ان يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل السجود وان كان الشك حال الهوي اليه أو في السجود أو في التشهد وهو جالس أو حال النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا .
م 957 : لا يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه ان يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلزمه الالتفات والتدارك ومضى في صلاته .
هامش
( 1 ) فمن يظن أنه في الركعة الثالثة مثلا يعمل بظنه ويتبعه الشاك في ذلك .
( 2 ) لكونها ركعة واحدة في آخر صلاة الليل .