تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع والخمس أو شك في أنه اتى بركوع أو ركوعين مثلا فان البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه . م 948 : إذا كان كثير الشك في مورد خاص ) « 1 » ( من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره . م 949 : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ويعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . م 950 : إذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ) « 2 » ( فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا . م 951 : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . م 952 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك فيه ) « 3 » ( بطلت . م 953 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم كما أنه إذا صار كثير الشك ثمّ شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . م 954 : إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا أو أنثى وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الامام
هامش
( 1 ) أي أن كثرة الشك ليست صفة ملازمة له في افعال الصلاة بل في بعض الصور فقط . ( 2 ) أي أنه يرتب الآثار على ما انكشف له مما لم يعتن به حال الشك . ( 3 ) فلو شك مثلا بأنه سجد السجدة الثانية أم لا فعليه أن يمضي ، ولو سجد بطلت صلاته .