بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن ) « 1 » ( بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه .
م 943 : حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره على الأحوط ، فيجري فيه التفصيل المذكور في المسألة السابقة من الإعادة في الوقت ، وعدمها
بعد خروجه .
م 944 : حكم الوسواسي ) « 2 » ( أن يبني على الاتيان وان كان في الوقت .
م 945 : إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر ) « 3 » ( بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة اتى بالصلاة وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا على الأحوط استحبابا ، ولا يبعد عدم الاعتناء بشكه .
م 946 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا ان كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ، وأما إذا كان شكه قبل ذلك ) « 4 » ( فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك ، الا إذا كان الشك بعد الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب وغيره .
م 947 : كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه الا إذا كان وجوده مفسدا ،
هامش
( 1 ) أي لا يعول على الظن في هذه الصورة بل يعتبره كالشك ، والشك هو تساوي الاحتمالين .
( 2 ) مر بيان معنى الوسواسي في هامش المسألة 159 .
( 3 ) وهو الوقت الذي يسبق غروب الشمس ولا يكفي إلا لصلاة واحدة أو جزء منها .
( 4 ) أي قبل أن يأتي بالمنافي الذي يبدوا فيه أنه قد خرج من صورة الصلاة .