تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين وان كان قبل الدخول في الركن فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وان علم أنهما اما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة ، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث . م 937 : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وان كانتا من الأوليين . م 938 : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه ) « 1 » ( وصحت صلاته وان كان بعده صحت صلاته والأحوط استحبابا الإعادة . م 939 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام واتى بها وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . م 940 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى ولكن لا يترك الاحتياط اللزومي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل ان يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر . م 941 : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .

فصل في الشك

م 942 : من شك ولم يدر انه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وان كان
هامش
( 1 ) أي أتى به .