الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين وان كان قبل الدخول في الركن فان احتمل ان كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام ، وان علم أنهما اما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة ، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا
الإعادة في الصور الثلاث .
م 937 : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من كل ركعة سجدة - قضاهما وان كانتا من الأوليين .
م 938 : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه ) « 1 » ( وصحت صلاته وان كان بعده صحت صلاته والأحوط استحبابا الإعادة .
م 939 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام واتى بها وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
م 940 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى ولكن لا يترك الاحتياط اللزومي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل ان يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .
م 941 : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى سواء أكان الذكر في أثناء القراءة أم التسبيح أم بعدهما والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل في الشك
م 942 : من شك ولم يدر انه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وان كان
هامش
( 1 ) أي أتى به .