تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بالمنافي صحت صلاته ومضى وعليه قضاء المنسي . الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة ) « 1 » ( في محله نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب على الأحوط ان يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع . والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . م 934 : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود لا بد من الرجوع إلى القيام ثمّ هوى إلى السجود إذا كان التذكر قبل الدخول في السجدة الثانية ، والأحوط استحبابا - إعادة الصلاة ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية رجع اليه ثمّ أتى بالثانية ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه ، وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود على ما تقدم . م 935 : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة وان ذكر قبل الدخول في الثانية ) « 2 » ( فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وان كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا . م 936 : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ) « 3 » ( فإن كان
هامش
( 1 ) غير الجبهة ، إذ مع الجبهة تصبح المساجد أثناء السجود سبعة ، بدون الانف . ( 2 ) أي السجدة الثانية . ( 3 ) والفارق بينهما أن السجدتان إن كانتا من ركعة واحدة بطلت الصلاة دون ما لو كانتا من ركعتين .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني