المقصد العاشر الخلل في الصلاة
م 929 : من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا ولا بين ان يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
م 930 : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود الا بقصد الجزئية للصلاة ، فان فعل شيئا لا بقصدها ، مثل حركة اليد ، وحك الجسد ، ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة ، لم يقدح فيها الا ان يكون ماحيا لصورتها ) « 1 » ( .
م 931 : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة ) « 2 » ( بطلت صلاته على الأحوط ، والا لم تبطل .
م 932 : من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه ) « 3 » ( وما بعده ، وان كان بعد فوات محله فإن كان ركنا ) « 4 » ( بطلت صلاته ، والا ) « 5 » ( صحت ، وعليه
هامش
( 1 ) أي أن هذه الحركات لا يصح أن تصل إلى الكثرة بحيث تخرجه عن صورة الصلاة ، ولا يصح أيضا أن يقصد انها جزء من الصلاة ، فإن قصد أنها جزء بطلت الصلاة .
( 2 ) من زاد سجدتين سهوا في ركعة واحدة بطلت وأما لو كانت كل سجدة من ركعة فلا تبطل .
( 3 ) أي أتى به وبما بعده .
( 4 ) أي إن كان النقص لركن من الأركان كالركوع والسجدتين .
( 5 ) أي إذا لم يكن النقص لركن كما لو نسي التشهد أو سجدة واحدة .