تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
م 926 : قد ذكروا انه يستحب للامام ان يقف محاذيا لوسط الصف الأول وان يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل الا مع رغبة المأمومين بذلك ، وان يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وان يطيل الركوع إذا أحس بداخل ) « 1 » ( بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وان لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته . م 927 : الأحوط استحبابا للمأموم ان يقف عن يمين الامام متأخرا عنه قليلا ان كان رجلا واحدا ، ويقف خلفه ان كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الامام والمرأة خلفه وان كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ويستحب ان يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الامام أفضل وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف وسد الفرج ) « 2 » ( والمحاذاة بين المناكب واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق والقيام عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) قائلا : ( اللهم اقمها وادمها واجعلني من خير صالحي أهلها ) وان يقول عند فراغ الامام من الفاتحة : ( الحمد لله رب العالمين ) . م 928 : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل ) « 3 » ( بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) والتكلم بعدها الا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك واسماع الامام ما يقوله من أذكار ، وان يأتم المتم بالمقصر ) « 4 » ( وكذا العكس .
هامش
( 1 ) إلى المسجد ويرغب بالالتحاق بالجماعة كما لو كرر عبارة ( يا الله ) مما يدل على رغبته . ( 2 ) أي الفراغ بين المصلين . ( 3 ) أي يكره الشروع بأداء صلاة نافلة مستحبة فيما لو بدأ الامام بالإقامة . ( 4 ) فيكره أداء الصلاة جماعة فيما لو كان الامام مسافراً والمأموم مقيماً أو بالعكس بأن يكون الامام مقيما والمأموم مسافرا ، ومعنى الكراهة هنا هو قلة الثواب .