تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
صلاته ويتابعه استحبابا في القنوت وأما في الجلوس للتشهد فيتابعه متجافيا ) « 1 » ( ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الامام ، وكذا في كل واجب عليه دون الامام ، والأفضل له ان يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثمّ يقوم إلى الرابعة ويجوز له ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد . م 917 : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة اماما أو مأموما فان له ان يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الامام والمأموم منفردا وأرادا اعادتها جماعة من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ومع ذلك ) « 2 » ( فلا بأس بالإعادة رجاء . م 918 : إذا ظهر بعد الإعادة ان الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة . م 919 : لا تشرع الإعادة منفردا الا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وان كانت صحيحة ظاهرا ) « 3 » ( . م 920 : إذا دخل الامام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الامام فيجوز الدخول معه .
هامش
( 1 ) المجافاة : هي حالة بين القعود والقيام يكون فيها الشخص جالسا وباطن كفيه على الأرض وركبتاه مرفوعتين كأنه يريد القيام وهو ما يفعله المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد . ( 2 ) أي إذا كان في الجماعة شخص لم يؤد الصلاة . ( 3 ) لأن احتمال الخلل في الصلاة بعد الانتهاء منها لا يؤثر في صحتها فيحكم بصحتها ظاهرا .