م 921 : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراك
الجماعة ، ولو بعدم ادراك التكبير مع الامام استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ، ثمّ دخل في الجماعة هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ) « 1 » ( ، وإذا خاف بعد العدول من اتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ) « 2 » ( ، وان خاف ذلك قبل العدول جاز العدول بنية القطع ) « 3 » ( ، وله ان يعدل بنية الاتمام ) « 4 » ( لكن إذا بدا له ان يقطع قطع .
م 922 : إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فلا يجوز له ترتيب آثار الجماعة ، ولكنه لا يأثم بذلك .
م 923 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل ) « 5 » ( .
م 924 : إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما ان علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها أية صلاة من الخمس أو انها قضاء أو أداء أو انها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
م 925 : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
هامش
( 1 ) بأن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يمكنه العدول إلى النافلة لأن النوافل ركعتان .
( 2 ) أي إذا عدل إلى النافلة وخاف فوت الجماعة من إتمامها ركعتين .
( 3 ) أي يعدل إلى النافلة ويقصد قطع الصلاة لخوفه فوت الجماعة .
( 4 ) أي يعدل بنيَّة أن يتمّها نافلة ، ثمّ له أن ينوي قطعها بعد أن صارت نافلة كي يلتحق بالجماعة .
( 5 ) أي إذا لم يكن قد وقف لركعة جديدة ، أو تشهد .