م 912 : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً فتخيل انه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين انها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين انها الأولى حسبت للمتابعة .
م 913 : إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته وان نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم .
م 914 : يجوز للمأموم ان يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة مثل تكبير الركوع والسجود ان يأتي بها ، وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة ) « 1 » ( لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي ان يتركها ) « 2 » ( ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث ) « 3 » ( فلا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
م 915 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز ان يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ) « 4 » ( ، فان تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها وان تبين كونه في الأوليين لا يضره .
م 916 : إذا أدرك المأموم ثانية الامام ) « 5 » ( تحمل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى
هامش
( 1 ) جلسة الاستراحة : هي الجلوس في الصلاة جلسة يسيرة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والركعة الثالثة مما لا تشهد فيه وهذه الجلسة يرى بعض الفقهاء وجوبها والبعض عدم الوجوب .
( 2 ) فيتعين على المأموم أن يجلس جلسة الاستراحة ثمّ يتابع صلاته مع الامام .
( 3 ) أي إذا اكتفى الامام بتسبيحة واحدة فعلى المأموم تكرارها ثلاثا .
( 4 ) قصد القربة إلى الله تعالى لا بقصد أنها جزء واجب في الصلاة .
( 5 ) فيكون الامام في الركعة الثانية والمأموم في الركعة الأولى .