تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وان جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته وان كان عمدا بطلت . م 908 : يجب على المأموم متابعة الامام في الافعال ) « 1 » ( بمعنى ان لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال ) « 2 » ( فلا تجب فيها المتابعة ، فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام ، وان تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط استحبابا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط استحبابا المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم . م 909 : إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ) « 3 » ( ذلك في صلاته ولا تبطل جماعته الا إذا ذهبت هيئة الجماعة فيتمها فرادى نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته إذا لم يكن قرأ لنفسه ، وأما إذا قرأ بعد قراءة الإمام صحت جماعته . م 910 : إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا وذهبت هيئة الجماعة ) « 4 » ( انفرد في صلاته ولا يجوز له ان يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة ، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهواً
هامش
( 1 ) الافعال : أي أفعال الصلاة من ركوع وسجود وقيام وتشهد . . الخ ( 2 ) الأقوال : هي الذكر في الركوع أو السجود أو القنوت أو التشهد أو التسليم . ( 3 ) لم يقدح : أي لم يؤثر . ( 4 ) بحيث لم تبق صور الجماعة قائمة بينهما كما لو كان الامام لا يزال يقرأ السورة وهو قد وصل إلى السجود مثلا ، أما لو كان قد سبق الامام بفعل واحد فيمكنه الانتظار في حالته حتى يصل الامام اليه وتكون جماعته صحيحة .