تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
في الأوليين ) « 1 » ( إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ويجب عليه متابعته في القيام ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام . م 905 : الظاهر جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية ) « 2 » ( وان كانت القراءة بقصد الجزئية نعم هي مكروهة ، والأفضل له ان يشتغل بالذكر والصلاة على النبي عليهما السلام ، وأما في الأوليين من الجهرية ) « 3 » ( فان سمع صوت الامام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الانصات لقراءته ، وان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ، والأحوط استحبابا الأول ) « 4 » ( ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الامام أو غيره فله أن يقرأ ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بُعد أو غيرهما . م 906 : إذا أدرك الامام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة أو جزء منها ، وان لزم من قراءة السورة أو جزءها فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وان لزم ذلك من اتمام الحمد فيجوز له ترك القراءة ما لم يمهله الامام . والأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام ولا قراءة عليه . م 907 : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ) « 5 » ( - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ،
هامش
( 1 ) أي الفاتحة والسورة من الركعتين الأوليتين من كل صلاة . ( 2 ) الصلاة الاخفاتية هي صلاة الظهر وصلاة العصر . ( 3 ) الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح والمغرب والعشاء . ( 4 ) أي ترك القراءة حتى ولو لم يسمع من الامام شيئا . ( 5 ) أي إذا التحق المأموم بالجماعة في الركعة الثانية أو الثالثة وبالتالي فيكون الامام قد سبقه بركعة أو ركعتين ووصل الامام إلى الركعات التي لا يقرأ فيها الفاتحة والسورة فهنا يقرأ المأموم الفاتحة والسورة إخفاتا حتى لو كانت الصلاة التي يأتم بها هي صلاة جهرية ، فإذا ركع الامام ولم يكن قد أكمل القراءة فيقطع القراءة ويتابع مع الامام .