تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

الأول : الرجولة

إذا كان المأموم رجلا فلا تصح إمامة المرأة الا للمرأة ولا إشكال في صحة إمامة الصبي .

الثاني : العدالة )

« 1 » ( فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا بد من احرازها ولو بالوثوق الحاصل من اي سبب كان فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ) « 2 » ( .

الثالث : ان يكون الامام صحيح القراءة

إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة بل مطلقا ) « 3 » ( على الأحوط استحبابا .

الرابع : ان لا يكون اعرابيا

- اي من سكان البوادي قبل الهجرة - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي ) « 4 » ( . م 900 : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدي القدر الواجب . م 901 : لا تجوز امامة القاعد للقائم ولا المضطجع للقاعد وتجوز امامة القائم لهما كما تجوز امامة القاعد لمثله وفي جواز امامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال وتجوز امامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . م 902 : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة ان الامام فاقد لبعض شرائط
هامش
( 1 ) العدالة : شرط في إمام الجماعة ويقصد بها وجود صفة راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى من فعل الواجبات وترك المحرمات . ( 2 ) مجهول الحال : الذي لا يعرف حاله من كونه عادلا أو غير عادل ، كما في الأماكن التي يدخلها الشخص للصلاة ولا يعرف شيئا عن الامام ولا يعرف أحدا من المأمومين العدول . ( 3 ) سواء كان المأموم صحيح القراءة أو لم يكن . ( 4 ) الحد الشرعي هو العقوبة الشرعية على عمل محرم سواء كانت جلدا أو قطعا وغير ذلك .