تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
صحة الصلاة ، أو الإمامة ، صحت صلاته إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى ، والا أعادها ، وان تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول ) « 1 » ( وأعادها في الثاني ) « 2 » ( . م 903 : إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فان علم المأموم بطلان صلاة الامام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به والا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به ، والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ) « 3 » ( ويجوز في الفرض الثاني ) « 4 » ( ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة . والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الامام في حق الامام ) « 5 » ( ، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل فان من يعتقد وجوب السورة - مثلا - ليس له ان يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به .

الفصل الرابع : في احكام الجماعة

م 904 : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من افعال الصلاة وأقوالها غير القراءة
هامش
( 1 ) إذا لم يقع فيها ما يبطل صلاة الفرادى . ( 2 ) إذا وقع فيها ما يبطل صلاة الفرادى . ( 3 ) فيما لو توضأ الامام بماء معتقدا طهارته مع اعتقاد المأموم لنجاسة هذا الماء . ( 4 ) فيما لو صلى الامام بثوب يعتقد طهارته وكان المأموم يعتقد نجاسة هذا الثوب . ( 5 ) أي أن المقياس في ذلك هو اعتبار صحة الامام حسب اعتقاده لا حسب المأموم ، فالصلاة في الثوب النجس مع اعتقاد طهارته بالنسبة للامام صحيحة ، بخلاف الوضوء بماء نجس .