مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأقوى عدم انعقاد الجماعة فلا يجوز الائتمام .
م 894 : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة فان التفت قبل ان يعمل ما ينافي صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها الا عمدا كترك القراءة .
م 895 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
م 896 : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فان اتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت صلاته وان لم يأت بذلك أو اتى بما لا ينافي الا في صورة العمد صحت صلاته كما تقدم في م 894 .
م 897 : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل ان صلاته صحيحة عنده .
م 898 : إذا كان الامام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل اما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
الفصل الثالث : شرائط امام الجماعة
م 899 : يشترط في امام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد
أمور :