تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .

الرابع : تأخر المأموم عن الامام في الموقف

ولو يسيرا في جميع حالات الصلاة ، والأفضل وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال وأما في جماعة النساء فالأحوط ان تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن . م 889 : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ) « 1 » ( فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط ، ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول ، الا مع احراز العدم ، وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة وان شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فان علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها ان كان قد دخل في الجماعة غفلة والا بنى على الصحة وان لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين . م 890 : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وان لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة . م 891 : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصرا فقد انفرد من يتصل به الا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ) « 2 » ( . م 892 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه نعم إذا اتصلت المارة ) « 3 » ( بطلت الجماعة . م 893 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه
هامش
( 1 ) أي في الاستمرار منذ بداية الصلاة إلى نهايتها . ( 2 ) أي أن المصلي قصرا سلَّم ثمّ التحق ثانية بالجماعة دون أن ينتظر ركعة أخرى . ( 3 ) أي إذا مر عدد من الناس بشكل متواصل مما يشكل فاصلا طبيعيا عن الجماعة .