تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
صلاته ) « 1 » ( . م 885 : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في مكانه وركع ثمّ مشي في ركوعه ، أو بعده أو في سجوده ، أو بين السجدتين ، أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف سواء أكان المشي إلى الامام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين بشرط ان لا ينحرف عن القبلة ، وان لا يكون مانع آخر غير البعد ، من حائل ، وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب على الأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جر الرجلين حاله .

الفصل الثاني : شرائط انعقاد الجماعة

م 886 : يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :

الأول : ان لا يكون بين الامام والمأموم حائل )

« 2 » ( وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه هذا إذا كان المأموم رجلا ، اما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الامام أو المأمومين إذا كان الامام رجلا ، اما إذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل على الأحوط ، ولا يبعد القول بعدم مانعية الحائل حينئذ . م 887 : تتحقق الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما
هامش
( 1 ) حتى ولو لم يكن أدرك ركعة كاملة مع الامام . ( 2 ) أي حاجب أو ساتر ، كما سيأتي توضيحها في المسألة التالية .