تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في ادراكه في الركوع ان يصل إلى حد الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه ، ولو كان بعد فراغه ) « 1 » ( من الذكر ، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع والامام لم يخرج عن حده ) « 2 » ( وان كان هو مشغولا بالهوي والامام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو من إشكال قوي . م 881 : إذا ركع بتخيل ادراك الامام راكعا فتبين عدم ادراكه صحت صلاته ، ووظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع ) « 3 » ( . م 882 : يجوز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الامام راكعا فان ادركه صحت الصلاة جماعة والا صحت حسب التفصيل الوارد في المسألة التالية . م 883 : إذا نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل ان يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا ، أو متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها ) « 4 » ( . م 884 : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له ان يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم تحصل له ركعة ، وكذا إذا ادركه في السجدة الأولى أو الثانية فإنه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثمّ يقوم بعد تسليم الامام فيتم صلاته ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح
هامش
( 1 ) أي بعد فراغ الامام من الذكر في الركوع . ( 2 ) أي عن حد الركوع . ( 3 ) فيتابع الامام في السجود ولا تحسب له ركعة كما سيأتي بيانها . ( 4 ) أي يتابع الامام في السجود ولا تحسب له ركعة وإن كانت الأخيرة للامام وقف من بعد تسليم الامام وصلى صلاة كاملة ولا يحتاج إلى تكبيرة الاحرام ، كما سيتضح في المسألة التالية .