م 875 : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام يكفيه أن يقرأ ما بقي منها وإذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع فليس عليه قراءة .
م 876 : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام على الأحوط ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدمه فيبقى على الائتمام .
م 877 : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
م 878 : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الامام ولا بالنسبة إلى المأموم فإذا كان قصد الامام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت وترتبت عليها احكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
م 879 : إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بالموضوع ) « 1 » ( أو الحكم ) « 2 » ( عن قصور ) « 3 » ( بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فان تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا ، والا بطلت .
م 880 : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الامام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو
بعدها ، قبل الركوع ، أو في حال الركوع ، فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف ادراكها على الاجتماع معه في الركوع ، فإذا ادركه قبل الركوع ، وفاته الركوع معه ) « 4 » ( ، فقد
هامش
( 1 ) أي جاهلا بأن الصلاة التي يؤديها الامام هي صلاة نافلة .
( 2 ) أي جاهلا بأن صلاة النافلة التي يؤديها الامام لا تصح جماعة .
( 3 ) الجهل عن قصور : هو الجهل بسبب الاهمال .
( 4 ) بأن ركع الامام وقام قبل أن يركع المأموم .