ذلك ويكفي التعيين الاجمالي مثل ان ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته وان تردد ذلك المعين بين شخصين .
م 869 : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا الا إذا علم أنه دخل الصلاة جماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في النية في الأجزاء السابقة فإنه يبني على الائتمام .
م 870 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا فإن كان قد قصد الاقتداء بالحاضر وتخيل انه زيد صحت صلاته ، وأما إن كان قد قصد زيدا خاصة فلا تصح صلاته .
م 871 : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ ان نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة .
م 872 : لا يجوز على الأحوط نقل نية الائتمام من امام إلى آخر اختيارا الا ان يعرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت أو جنون أو اغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر واتمام صلاتهم معه ، ولا يعتبر ان يكون الامام الآخر منهم ) « 1 » ( .
م 873 : لا يجوز على الأحوط - وجوبا - للمنفرد العدول إلى الائتمام في
الأثناء .
م 874 : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة .
هامش
( 1 ) أي لا يشترط فيمن يُقَدَّم إماما لإكمال الصلاة ان يكون قد شرع في الجماعة مع المصلين ، بل يمكن لشخص ليس منهم أن يشرع بالصلاة بنية انه إمام ويأتم به الباقون .