تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
م 865 : يجوز اقتداء من يصلي احدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وان اختلفا بالجهر والاخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وان اختلفت الاتيان ) « 1 » ( ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلى العيدين أو الآيات أو صلاة الأموات ) « 2 » ( أو صلاة الطواف ، وكذا الحكم في العكس كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام الا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان اجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما . م 866 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الامام ، ولو كان المأموم امرأة أو صبيا ، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام . م 867 : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الامام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما أو يكون واثقا بالجماعة وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة . م 868 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر ) « 3 » ( ولا بشخصين ) « 4 » ( ولو اقترنا في الأقوال والافعال ولا بأحد شخصين على الترديد ) « 5 » ( ولا تنعقد الجماعة ان فعل
هامش
( 1 ) كما لو كان أحدهما يصلي صلاة الآية نتيجة كسوف الشمس والآخر نتيجة خسوف القمر . ( 2 ) لاختلاف كيفية الصلاة بينهم ، وأما الطواف فللنص الوارد بعدم جواز الاتيان بها جماعة . ( 3 ) أي أن يكون المأموم إماما في نفس الوقت ونفس الفريضة لشخص آخر . ( 4 ) أي أن يأتم باثنين معا ولو كانا يقومان بنفس العمل . ( 5 ) أي أن ينوي الائتمام بأحد الشخصين الواقفين امامه دون ان يعين واحدا منهما .