بعض اجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام بان يطلب من الله سبحانه ان يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
م 842 : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا .
م 843 : يعتبر في الأجير العقل والايمان ) « 1 » ( والبلوغ ويعتبر ان يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ويجب ان ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
م 844 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة وفي الجهر والاخفات ويراعى حال الأجير فالرجل يجهر بالجهرية وان كان نائبا عن المرأة والمرأة لا جهر عليها وان نابت عن الرجل .
م 845 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام ، أو عن الطهارة الخبثية ) « 2 » ( أو ذي الجبيرة أو المسلوس ) « 3 » ( أو المتيمم الا إذا تعذر غيرهم ، بل لا يصح تبرعهم عن غيرهم ، وان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .
م 846 : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو
اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة هذا مع اطلاق الإجارة ) « 4 » ( ، والا لزم العمل على
هامش
( 1 ) يقصد بالايمان كما مر هو المسلم الشيعي الاثني عشري .
( 2 ) أي العاجز عن إزالة النجاسات الخارجية عن جسده أو ثوبه حين الصلاة .
( 3 ) مر بيان معنى المسلوس في هامش المسألة 172 .
( 4 ) أي إذا لم تكن الإجارة مشروطة بكيفية معينة حول الشك وغيره .