تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
غيره بإجارة أو غيرها ) « 1 » ( . م 832 : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر ) « 2 » ( ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . م 833 : إذا مات الولي ) « 3 » ( بعد موت المورث فلا يجب القضاء على غيره . م 834 : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله ) « 4 » ( وقد عمل الأجير ، اما إذا لم يعمل لم يسقط ) « 5 » ( . م 835 : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل . م 836 : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه فيجب القضاء عنه من صلب المال .
هامش
( 1 ) أي أنه لا يجب القضاء على ولي الميت فيما لو فيما لو كان المطلوب من الميت أداء صلاة بالإجارة نيابة عن غيره ، بل الواجب على الولي ان يقضي ما كان قد فات الميت عن نفسه لا عن غيره . ( 2 ) أي يجب القضاء على الولي حتى ولو كان ممنوعا من الإرث بسبب الكفر أو كونه القاتل . ( 3 ) أي الولي الأكبر الذي يجب عليه القضاء نيابة عن الميت وهو الولد الذكر الأكبر من أولاد الميت ، أو أكبر الذكور الأقرب اليه من ورثته فيما لم يكن له أولاد . ( 4 ) أي من مال الميت . ( 5 ) أي إذا دفع مال للأجير كي يقضي ولكنه لم يفعل لم يسقط الوجوب عن الولي ، فعليه أن يستأجر غيره ليقضي عنه أو يقضي هو بنفسه .