تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
م 857 : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ان يبادر إلى القضاء إذا ظهرت امارات الموت ، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فان عجز وجب عليه الوصية به ويخرج من أصل المال ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حيا . وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وان لم يوص بها . م 858 : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ) « 1 » ( وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما . م 859 : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه اتى بها قبل موته أو لا ، استؤجر عنه . م 860 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله ان لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل وان زادت على الأجرة المسماة ) « 2 » ( . م 861 : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ) « 3 » ( وان كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .
هامش
( 1 ) بأن يصلي شهرا تاما وشهرا قصرا بالنسبة للصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء . ( 2 ) الأجرة المسماة : هي الأجرة المتفق عليها . ( 3 ) أي أنه تشترط العدالة في الأجير في الوقت الذي يخبر فيه عن انتهاءه من القضاء .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني