تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
م 837 : لا يجب الفور في القضاء ) « 1 » ( عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال . م 838 : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدرى انها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر ، فيتعين القضاء . م 839 : في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ) « 2 » ( وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . م 840 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلي وجب على الولي قضاؤها .

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

م 841 : لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها الا في الحج إذا كان مستطيعا ) « 3 » ( وكان عاجزا عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم ) « 4 » ( في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي عليهما السلام وقبور الأئمة عليهم السلام بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والأموات في الواجبات والمستحبات كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن
هامش
( 1 ) أي لا تجب المبادرة فورا للقضاء عن الميت . ( 2 ) وليس تقليد من كان الميت يقلده . ( 3 ) أي مستطيعا من الناحية المادية ، وعاجزا من ناحية عدم قدرته على السفر للحج . ( 4 ) أي عن الاحياء .