تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
مقتضى الإجارة فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . م 847 : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة ) « 1 » ( لا يجوز للأجير ان يستأجر غيره للعمل ولا لغيره ان يتبرع عنه فيه ، اما إذا كانت مطلقة جاز له ان يستأجر غيره حتى بأقل من الأجرة في إجارة نفسه . م 848 : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها الا باذن من المستأجر وإذا اتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الأجرة وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك . م 849 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ) « 2 » ( وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . م 850 : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف . م 851 : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة ) « 3 » ( نقص من الأجرة بنسبته . م 852 : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل وإذا تردد بين متباينين ) « 4 » ( وجب الاحتياط بالجمع .
هامش
( 1 ) أي بشرط أن يقوم الشخص بالصلاة ، لا أن يستأجر غيره . ( 2 ) أجر المثل : هو الاجر المتعارف عليه بين الناس في مثل العمل المؤجر فيه . ( 3 ) أي كانت هذه الأمور مشترطة في الإجارة فينقص من الإجارة بمقدار اجرتها . ( 4 ) كما لو تردد بين صلاتي الصبح والمغرب ، فيجب الجمع بالاتيان بالصبح والمغرب .