تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مساورة بعضهم لبعض كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب . م 827 : يجب على ولي الميت - وهو الأولى بميراثه من الرجال ) « 1 » ( - ان يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من مرض ونحوه ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن الميت من قضائه ولم يقضه ، ويلحق بما يجب قضاؤه أيضا ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، ويتعين الحاق الأم بالأب . م 828 : إذا كان الولي حال الموت صبياً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . م 829 : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء بالتوزيع إن أمكن ، ولو كان كسرا أو تعذر التوزيع ) « 2 » ( وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ) « 3 » ( . م 830 : إذا اشتبه الولي الذي عليه القضاء بين شخصين أو اشخاص فالأحوط وجوبا العمل على نحو الوجوب الكفائي ) « 4 » ( . م 831 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن
هامش
( 1 ) أي الأكبر سنا منهم ، ولا يختص بالأكبر سنا من أولاده الذكور ، بل لو لم يكن له أولاد ذكور وكان وليُّه أخاً أو عماً فيجب على الأكبر سناً منهم القضاء . ( 2 ) أي تعذر توزيع الواجب على الاثنين ، كما لو كان الفائت صلاة واحدة مثلا . ( 3 ) الواجب الكفائي : هو تكليف شرعي موجه لأكثر من واحد من المسلمين على نحو ما لو قام به البعض منهم بحد الكفاية سقط عن الآخرين ، وإذا لم يأت به أحد أثم الجميع فإذا قضى البعض عنه سقط عن البقية المحتملين ، وإن لم يقض أحد أثم الجميع . ( 4 ) أي لم يعرف أي الولدين هو الأكبر ، أو أي الوارثين الوليين هو الأكبر ، فحينئذ يجب عليهما معاً ، فإذا قام أحدهما بالواجب سقط عن الآخر ، وإذا تركاه أثما كلاهما .