تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
م 853 : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا مثل ان ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . م 854 : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت ) « 1 » ( فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته ، انفسخت الإجارة ان لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل ، والا كان عليه أجرة المثل اما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه ) « 2 » ( فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة . م 855 : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة اماما كان الأجير أم مأموما لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ) « 3 » ( فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة . م 856 : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته والا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته وان كانت أكثر من الأجرة المسماة وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .
هامش
( 1 ) بأن يكون موضوع الإجارة هو فراغ ذمة الميت مما عليه من الصلاة مثلا . ( 2 ) بأن يكون موضوع الإجارة هو قضاء الصلاة عن الميت . ( 3 ) إذا أراد الأجير أن يصلي إماما فلا بد من أن يكون لديه علم بأن الميت قد فاتته الصلاة ، لأنه عندما ينوي الصلاة التي سيأتم غيره به فيها لا بد من أن يكون متيقنا من أن ما يصليه هو قضاء عن فلان ، أما لو لم يكن يعلم أن فلانا قد فاتته صلاة الفريضة وانه يقضي عنه احتياطا فلا تصح الصلاة من المأمومين خلفه لان صلاتهم واجبه وصلاة الامام ليست واجبة .