تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
مؤديا ، بل يستحب ذلك ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم ) « 1 » ( . م 823 : يجب لذوي الاعذار ) « 2 » ( تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ويجوز البدار ) « 3 » ( إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها ) « 4 » ( . م 824 : إذا كان عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد ) « 5 » ( واحد أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة في البواقي والظاهر أن سقوط الاذان رخصة ) « 6 » ( . م 825 : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها بل على كل عبادة والأقوى مشروعية عباداته فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت . م 826 : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر والنميمة ) « 7 » ( ونحوها ، ولا يجب حفظهم عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تكن مضرة ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم أو من
هامش
( 1 ) فلو كان الامام يصلي العصر مثلا صحت الصلاة من المأموم جماعة ولا يشترط أن تكون عصرا . ( 2 ) أي من لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بصورتها المطلوبة لعذر شرعي يمنعه من ذلك كالمرض . ( 3 ) البدار : أي المبادرة إلى القضاء إذا عرف ان العذر الذي يمنعه من الصلاة الطبيعية لن يرتفع . ( 4 ) أي إن كان العذر يمنعه من الركوع أو السجود فكان يصلي ايماء ، فعليه الإعادة بعد ارتفاع العذر ، وأما إن كان العذر يمنعه مثلا من القراءة ، أو التشهد ، فلا تجب عليه الإعادة . ( 5 ) أي في وقت واحد . ( 6 ) الرخصة في مقابل العزيمة : ومعنى الرخصة أن له أن يترك الاذان وله أن يؤذن . ( 7 ) النميمة : الوشاية . نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد والفتنة .