والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
م 818 : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ) « 1 » ( وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وان كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ ) « 2 » ( .
م 819 : لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون ) « 3 » ( في تفريغ الذمة .
م 820 : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ) « 4 » ( فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة والا استحب تقديم الفائتة وان كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ) « 5 » ( .
م 821 : يجوز الاتيان بالنوافل لمن عليه القضاء .
م 822 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء أكان الامام قاضيا ) « 6 » ( - أيضا - أم
هامش
( 1 ) لأن القضاء لا يجب إلا مع العلم يقينا بفوت الفريضة أو الفرائض وأما مع الشك فلا يجب .
( 2 ) فمن يعلم أن الصلاة فاتته لسنوات ولكنها مرددة بين كونها ثلاث سنوات مثلا أو أكثر وربما خمس فيجب عليه قضاء الثلاث وأما قضاء سنتين اضافيتين فهو مستحب .
( 3 ) التهاون : أي الاستهتار وعدم الاهتمام .
( 4 ) الحاضرة : التي يجب الاتيان بها في الوقت الحاضر .
( 5 ) ومثال ذلك : إذا كان الوقت لصلاة الظهر وشرع في الظهر وتذكر ان صلاة الصبح فاتته فيستحب العدول بنيته من صلاة الظهر إلى صلاة الصبح إذا لم يكن قد تجاوز الركعة الثانية ، وقد مرت الإشارة إلى هذا المعنى في المسألة 645 .
( 6 ) أي كان الامام يصلي قضاء أو أداء .