وإذا كان مسافرا ) « 1 » ( يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ) « 2 » ( وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ) « 3 » ( ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات .
م 816 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم ) « 4 » ( ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثمّ رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ رباعية مرددة بين العصر والعشاء .
وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثمّ ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا اتى بخمس صلوات فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثمّ برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثمّ بمغرب ثمّ بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ برباعية مرددة بين العصر والعشاء .
م 817 : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس ، وان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ، ثمّ ثنائية مرددة بين العصر والعشاء وإذا علم بفوات اربع منها اتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في
السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا .
هامش
( 1 ) لأن حكمه في السفر القصر فتتحول الرباعية ( أربع ركعات ) إلى ثنائية ( ركعتين ) .
( 2 ) أي الصبح والظهر والعصر والعشاء .
( 3 ) أي بين الظهر والعصر والعشاء .
( 4 ) أي فرضين من الفروض الخمسة من يوم واحد .