تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مر حكمها . م 811 : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر وما فاته تماما تماما ولو في السفر وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا فالأحوط الجمع بين القصر والتمام . م 812 : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك . م 813 : يستحب قضاء النوافل الرواتب ) « 1 » ( بل غيرها ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ) « 2 » ( وان ل‍ - م يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار . م 814 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية ) « 3 » ( لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، وأما إذا لم تكن كذلك فلا يجب . م 815 : إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء .
هامش
( 1 ) الصلوات المستحبة المرافقة للصلوات الواجبة ، وهي النوافل اليومية . ( 2 ) المد : مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي وقبيله وبعده ، ومقداره ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا . وبالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو ، وتحديدا 746 غرام وثلثا الغرام . ( 3 ) الصلوات الفائتة من غير الصلوات الخمس اليومية الواجبة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني