م 806 : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة - ولو ركعة منها - والطهارة المائية ) « 1 » ( وجب عليها الأداء ، فان فاتها وجب القضاء وكذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ) « 2 » ( ، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط ان تأتي بالصلاة مع التيمم لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .
م 807 : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة .
م 808 : المخالف ) « 3 » ( إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ولم يكن موافقا لمذهبنا ) « 4 » ( ، والا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .
م 809 : يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الحلال والحرام إن كان عن اختيار ، وأما عن اختيار فلا يجب .
م 810 : لا يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، وأما قضاء صلاة الآيات فقد
هامش
( 1 ) أي الغسل .
( 2 ) أي التيمم .
( 3 ) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهب أهل البيت ( ليس شيعيا ) .
( 4 ) أي إن كانت صلاته باطلة وفق مذهبه السابق وصحيحة على مذهبنا فلا إعادة عليه .