الأصح وكونها تحت السماء وكونها في المسجد .
م 803 : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين بل بشهادة الثقة الواحد أيضا ولا يثبت بإخبار الرصدي ) « 1 » ( إذا لم يوجب العلم .
م 804 : إذا تعدد السبب تعدد الواجب والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا كالكسوف والزلزلة .
المقصد السابع صلاة القضاء
م 805 : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك وكذا إذا اتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبي في حال صباه ) « 2 » ( ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ) « 3 » ( أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام
الوقت ) « 4 » ( ، اما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصح منه وان كان عن فطرة ) « 5 » ( والأحوط استحبابا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .
هامش
( 1 ) الرصدي هو من يرصد ويراقب حركة القمر فلا يؤخذ بقوله إلا إذا أفاد كلامه اليقين كأن يكون معتمدا على المراقبة العملية بخلاف من يعتمد على الدراسات النظرية المجردة عن الرصد العملي .
( 2 ) الصِّبَا : هي مرحلة ما قبل البلوغ ، وأما بعد البلوغ فلا يقال لها شرعا انها مرحلة الصّبا .
( 3 ) أي إذا لم يكن هو مسببا للاغماء ، وإلا فيستحب له القضاء .
( 4 ) أي جميع وقت الصلاة .
( 5 ) الارتداد الفطري : هو الكفر الحاصل ممن ولد على الاسلام ، وهو من كان أحد أبويه مسلما أو كان كلاهما مسلمين حين انعقاد نطفته .