الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل الا ان يرجع إلى الشك في الركعات كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
م 799 : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك . كما يجرى فيها أحكام السهو والشك في المحل ) « 1 » ( وبعد التجاوز ) « 2 » ( .
م 800 : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عند الا في الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع .
م 801 : يستحب اتيانها جماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية وتدرك بإدراك الامام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة اما إذا ادركه في غيره ففيه إشكال .
م 802 : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء فان فرغ قبله جلس في مصلاة مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة نعم إذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف
والحجر وإكمال السورة في كل قيام وان يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على
هامش
( 1 ) فيعيد الجزء الذي يشك بالاتيان به في محله وقبل الانتقال إلى جزء آخر .
( 2 ) أي بعد تجاوز المحل إلى جزء آخر فيمضي فيه ولا يعيد .