تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
م 781 : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية كحفظ المال واخذ العبد من الإباق ) « 1 » ( والغريم من الفرار والدابة من الشراد ) « 2 » ( ، ونحو ذلك بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وان لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ويجوز قطع النافلة مطلقا وان كانت منذورة لكن الأحوط استحبابا الترك بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة . م 782 : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم . وصحت صلاته . م 783 : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع والقران ) « 3 » ( بين السورتين ونفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي ) « 4 » ( والتثاؤب ) « 5 » ( ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ) « 6 » ( ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما وتشبيك الأصابع ولبس الخف ) « 7 » ( أو الجورب الضيق وحديث النفس والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ووضع اليد على الورك متعمدا وغير ذلك مما
هامش
( 1 ) الإباق : الهرب ، وخاصة هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل . ( 2 ) الشراد : أي النفور . ( 3 ) يعني الاتصال بالقراءة بين السورتين بدون توقف . وقد مر بيانه في هامش المسألة 671 . ( 4 ) التمطى : التمدد ، ويقصد به مد اليدين إلى أعلى أو إلى الجانبين أو إلى الأسفل مع الشد ، وقد يكون التمدد إلى أكثر من جهة في المرة الواحدة . ( 5 ) التثاؤب : فتح الفم لا إراديا لأخذ الهواء بسبب النعاس أو الملل . ( 6 ) الامتخاط : اخراج ما في الانف من المخاط . ( 7 ) يقصد بالخف هنا الحذاء الساتر للكعبين ، أو هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق .